والقول فيه كالقول في: {وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور: 30]، وقد تقدّم .. ولنكتفِ بهذا القدر في محلٍّ لا نزاع فيه.
(16) - مسألة: والذي قررناه في حق الرجل في حال الخلوة؛ من منع كشف ذلك منه, يتأكد في حق المرأة، فإنها في باب (التستر) (?) أحرى وأولى
من الرجل.
ولا يعترض على هذا مرسل مالك:
69 - عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأله رجل: يا رسول الله! أستأذن على أمي؟ قال: "نعم" قال الرجل: إني معها في البيت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اسْتأْذِن عليها، أتحب أن تراها عُريانَة؟ " قال: لا، قال: "فاسْتأْذِن عليها" (?).
لأنه لا خلاف في جواز تجرُّدها للاغتسال ونحوه، فوضع ذلك علة لوجوب الإستئذان، ولم يخرج منه ما نحن فيه من كشف المرأة نفسها في الخلوة من غير ضرورة.
(17) - مسألة: ما فوق الركبة ودون السرة منهن، إن كان فيه تردد إذا فرض الكلام فيه من الرجال، فإنه لا ينبغي أق يكوق فيه تردد في حق النساء؛ فإنهن بوجوب (الستر) (?) أحرى وأولى.