عبد نفسه، وهو لا معنى له إن كانت الفخذ عورة، وإن لم تكن عورة فعبد نفسه وغيره بمثابة واحدة، إلا إن كان يعني أن عبد نفسه لا يُستحيى منه كما يُستحيى من الأجنبي، والعورة ما يُستحيى منه، فالله أعلم إن كان ذلك عُني.

(9) - مسألة: روي عن مالك: أنه قال: لا ترى خادم الزوجة فخذ الزوج, ولا تدخل عليه المرحاض خادم زوجته، ولا خادم ابنه، أو أبيه (?)؛ لأنه ليس لهن بمالكٍ فلا يجوز له التكشف لهن، هن منه أجنبيات، فلا يجوز لهن أن يرينه، والله الوفق.

(10) - مسألة: لا يَحرُم على أحد الزوجين، إبداء شيء لصاحبه من نفسه: لحديث بهز بن حكيم في قوله: "احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك ... " (?).

ولا خلاف فيه، وإنما الخلاف (?) في جواز النظر من الرجل إلى فرج امرأته أو أمته، وسيأتي ذكر ذلك في باب النظر إلى المرأة، ولكن مع ذلك فليس من المروءة، وحفظه أولى .. ولم يصح:

64 - حديث عائشة - رضي الله عنها -: "ما رأيت قط فرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015