الخطاب - وإن كان عامّاً- على سببه، فلا يُخرج منه، وإن كان لا يقصر عليه، فلو أقحم الخصم هاهنا بشرط التوبة حتى يكون تقدير الكلام: إن الحسنات يذهبن السيئات بشرط التوبة منها [،،، عز] (?) الخطاب عن الغاية، فإن التوبة كافية في إذهاب السيئات، مستقلة بالتكفير، فلا يبقى لقوله: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114] معنى.
ولا يصح أيضًا تنزيله عن السيئات، وحسن التوبة حتى يكون تقدير الخطاب هكذا: إن الحسنات التي هي التوبة يذهبن السيئات، لأنه قد تبيّن بالسبب: أن الصلاة منها، ولأنه أيضًا قد ذكر الصلاة في قوله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: 114] فالمعنى: إن الحسنات التي الصلاة منها، يذهبن السيئات.
وهذا الذي قلناه هاهنا، لم يقصد من حيث النظر في مسألة النزاع؛ لأن هذا ليس موضعه، وإنما قصد به من حيث النظر، في أن (جناية) (?) البصر صغيرة بدليل تكليف إياها.
وهذا القدر من التنبيه عليه كافٍ.
ولم يصح في هذا حديث ابن عباس:
23 - قال البزار: نا عباد (?) بن يعقوب، نا عبد الرحمن بن محمد