ولبيان هذا مواضعه، وهي بالجملة مسألة تظاهرت الظواهر على إثباتها حتى صارت مقطوعاً (بها) (?).
وإذا تقرَّر هذا محالاً به على مواضعه، قلنا بعده:
إن جناية النظر بالنظر من صنف ما (تكفره) (*) الطاعات، إذ لم يسمه الشرع كبيرًا، ولذا (?) قد جعله في حديث أبي هريرة مكفراً بالوضوء، حيث قال:
22 - "إذا توضأ العبدُ المؤمنُ أو المسلمُ فغسل وجهه، خرج من وجهه كلُّ خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء" (?).
وقد (فسَّر) (?) ابن عباس - رضي الله عنهما - ذلك في الحديث المتقدم الذكر؛ حيث قال: ما رأيت أشبه باللمم ممَّا قال أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث (?)، جعل نظر العينين من اللمم المعفوِّ عنه في قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ} [النجم: 32]، وقد يدل على