فصل

وغضُّ البصر ليس من التروك المقصودة في نفسها، التي تتضمَّن معاني مقصودة كالصَّوم الذي يفيد كسر النَّفس، وكفَّها عن دواعي شهواتها، بل إنَّما يكون غضُّ البصر طاعةً، من حيث هو ترك معصية. وإذا عَزَّ (?) منظور إليه، حرم الشرع النظر إليه أو كرهه، كالكوز (?) الذي به، تارك لشرب الخمر (أو للزنى) (?) مثلًا، ليس باعتباره أنه كان أو يكون طاعة، بل باعتبار كونه تركاً للمعصية.

فإذاً تحتاج هذه التروك -وغضُّ البصر منها- في كونها طاعة، إلى قصد ترك المحرم منها (?) والتقرب إلى الله سبحانه [وقصد ترك] (?) التلبس بها، بأحرى وأولى من احتياج التروك المقصودة في نفسها إلى ذلك؛ واذ لا يعدُّ كل من لم يصدر منه شرب الخمر مطيعاً بتركه شربها، (إنما) (?) يكون مطيعاً بترك شربها من عرضت له أو عرضت عليه، فأشعر نفسه الطاعة لله سبحانه، والتقرب إليه، بترك شربها، فتركها خوفاً وتقربًا؛ هذا هو الذي يكون مطيعاً بترك شرب الخمر، من حيث هو تارك لها.

وكذلك غض البصر (عمَّا نُهي) (?) عن نظره، فأعرض عنه وغضَّ، ناوياً تركه كما أمر، متقرباً بذلك لمن (أمر) (*) به جلَّ وعلا؛ (فهذا) (?) هو الذي يكون بغضِّه طرفَهُ مطيعاً، إما بواجب، وإما بمندوب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015