عبد العزيز (?) بن محمد، عن محمد بن عبد الله بن حسن، فذكره، وهؤلاء كلهم ثقات .. وأشباه هذا من هذا النوع كثيرة، إن تُتُبِّعَت، مما لا يجلب هوى من النظر، ولا يدعو إلى ولوع، وهو محذور منه، مأمورٌ بغض البصر عنه.
وليس يصحُّ حديثه ابن عباس في النهي عن إدامة النظر إلى المجذومين (?) للجهل بإسناده. ولا:
20 - حديثه أيضًا: عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ نظر في كتاب غيره بغير إذنه, فكأنما ينطر في النار".
لأن إسناده مجهول كذلك، رواه أبو داود (?).