وقد وثقه البخاري ".
وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وقد يخالف ما تقدم ما روى عبد الرزاق في " المصنف " (13211): أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " كنا نبيع أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي، لا نرى بذلك بأسا"
قلت: وهذا إسناد صحيح متصل، على شرط مسلم. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجة (2/ 105) والبيهقي (10/ 348) وأحمد (3/ 321) وابن حبان (1215) من طريق روح بن عبادة حدثنا ابن جريج به. وتابعه قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا ". أخرجه أبو داود (2/ 163) وابن حبان (1216) والحاكم (2/ 18 - 19) والبيهقي (10/ 347) وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. ثم روى له الحاكم شاهدا من طريق شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: " كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
ومن هذا الوجه أخرجه الطيالسي (1/ 245) وعنه البيهقي وأحمد (3/ 22). وقال الحاكم: " صحيح"، ووافقه الذهبي! قلت: وزيد العمي ضعيف كما جزم به الحافظ في " التقريب "
ولذلك قال في " التلخيص الحبير " (4/ 218): " وإسناده ضعيف "