أقول: وهذا مع كونه موقوفا، فهو مرسل، وقد روي من وجوه أخرى مرسلا في " الموطأ " و " المصنف " لابن أبي شيبة ومن وجه آخر موصولا بإسناد ضعيف منقطع.
وقد خرجت ذلك كله في " إرواء الغليل " (2250)، ولذلك فإني أرى أن تقوية الحديث بهذا الموقوف ليس بالقوي، فالأولى تقويته بأن المثنى قد توبع عليه من غير واحد، فتابعه ابن جريج عند أحمد (2/ 182) والدارقطني، والأوزاعي عند أبي داود (2276) والحاكم (2/ 207) كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو به أتم منه، ولفظه:
" أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا، كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لهارسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
وأقول: إنما هو حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وقال المحقق ابن القيم في " زاد المعاد في هدي خير العباد ":
" هذا الحديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به، ومدار الحديث عليه، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو فبطل قول من يقول: لعله محمد والد شعيب فيكون الحديث مرسلا، وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، فبطل