قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات غير أبي عامر الخزاز واسمه صالح بن رستم المزني مولاهم قال الحافظ: " صدوق " كثير الخطأ ".
والثانية: عن سعيد بن المسيب عنه به وزيادة: " وشاهدي عدل ". أخرجه ابن عيسى في " الكامل " (ق 153/ 2) والطبراني في " الأوسط " (1/ 164 / 2) من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عنه. وقال: " لم يروه عن الزهري إلا سليمان ".
قلت: وهو متروك كما في " المجمع " (4/ 286) وقد تابعه عمر بن قيس وهو المكي عن الزهري به بلفظ: " لا تنكح المرأة إلا بإذن ولي ". أخرجه الطبراني أيضا وقال: " لم يروه عن الزهري إلا عمر ".
قلت: وهو متروك أيضا. والثالثة: عن أبي سلمة عنه به وزاد: " قيل: يا رسول الله من الولي؟ قال: رجل من المسلمين ". أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (12/ 233 / 2) عن المسيب بن شريك عن محمد بن عمرو عنه.
قلت: والمسيب هذا متروك كما قال مسلم وجماعة. وله طريق رابعة سأذكرها تحت الحديث (1858) وفي الباب عن جماعة آخرين من الصحابة وفي أسانيدها كلها ضعف وتجد تخريجها في " نصب الراية " و " مجمع الزوائد " وفيما ذكرنا كفاية.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بلا ريب, فإن حديث أبي موسى قد صححه جماعة من الأئمة كما عرفت وأسوأ أحواله أن يكون الصواب فيه أنه مرسل.