النظر والاعتبار يقتضي تحريم ذلك عليه، وهو مذهب أحمد وغيره ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فانظر " الاختيارات " له (123 - 124)، وتعليقنا على الصفحة (36 - 39) من كتابنا " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد "

الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

1882 - (عن أبي هريرة مرفوعا " لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ". متفق عليه) 2/ 165. صحيح.

قال رحمه الله:

وله عنه طرق: الأولى: عن الأعرج عن أبي هريرة به بلفظ: " لا يجمع بين. . . "

أخرجه البخاري (3/ 423) ومسلم (4/ 135) ومالك (20/ 532 / 20) والنسائي (2/ 81) والبيهقي (7/ 165) وأحمد (2/ 462 و 465 و 529 و 532) كلهم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج به.

الثانية: عن قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول: " نهى أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها ". أخرجه الشيخان وأبو داود (2066) والنسائي والبيهقي وأحمد (2/ 401 و 452 و 518).

الثالثة: عن محمد بن سيرين عنه بلفظ: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ". أخرجه مسلم والنسائي والترمذي (1/ 210) وابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015