تحريم نكاح الرجل ابنته من الزنى

387 - " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام ".

[الضعيفة]

قال رحمه الله:

لا أصل له.

قاله الحافظ العراقي في " تخريج المنهاج " ونقله المناوي في " فيض القدير "

وأقره، وقد استدل بهذا الحديث على تحريم نكاح الرجل ابنته من الزنى، وهو قول الحنفية وهو وإن كان الراجح من حيث النظر، لكن لا يجوز الاستدلال عليه بمثل هذا الحديث الباطل، وقد قابلهم المخالفون بحديث آخر وهو:

388 - " لا يحرم الحرام، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال ".

باطل.

أخرجه الطبراني في " الأوسط " (1/ 173 / 2 من زوائد المعجمين) وابن عدي في " الكامل " (287/ 2) وابن حبان في " الضعفاء " (2/ 99) والدارقطني (ص402) والبيهقي (7/ 269) من طريق المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015