أطال في تحقيق الكلام على أسانيده وتصحيح بعضها على متنه العلامة أحمد محمد شاكر في التعليق على الترمذي (1/ 246 - 254).
ولا تصلي ولا تصوم: قال عليه الصلاة والسلام للنساء:
(أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟) قلن بلى. قال: (فذلكن من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم)؟ قلن: بلى قال: فذلكن من نقصان دينها). رواه البخاري
وتقضي الصوم دون الصلاة: عن معاذة رضي الله عنه قالت: سألت عائشة فقلت:
ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت:
كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة
ولا تطوف بالبيت. قال عليه الصلاة والسلام:
(الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت)
رواه أحمد (6/ 137) عن عائشة و (1/ 364) عن ابن عباس وأحدهما يقوي الآخر, لا سيما وأن معناه في (الصحيحين) عنها.
ويحضرن مصلى العيد يكبرن مع الناس ويعتزلن الصلاة. عن أم عطية قالت:
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب.