أطال في تحقيق الكلام على أسانيده وتصحيح بعضها على متنه العلامة أحمد محمد شاكر في التعليق على الترمذي (1/ 246 - 254).

ولا تصلي ولا تصوم: قال عليه الصلاة والسلام للنساء:

(أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟) قلن بلى. قال: (فذلكن من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم)؟ قلن: بلى قال: فذلكن من نقصان دينها). رواه البخاري

وتقضي الصوم دون الصلاة: عن معاذة رضي الله عنه قالت: سألت عائشة فقلت:

ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت:

كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة

ولا تطوف بالبيت. قال عليه الصلاة والسلام:

(الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت)

رواه أحمد (6/ 137) عن عائشة و (1/ 364) عن ابن عباس وأحدهما يقوي الآخر, لا سيما وأن معناه في (الصحيحين) عنها.

ويحضرن مصلى العيد يكبرن مع الناس ويعتزلن الصلاة. عن أم عطية قالت:

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015