مِسْكِينٍ} قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا).
ورواه النسائي (1/ 318 - 319) من طريق ورقاء عن عمرو بن دينار به نحوه ولفظه: {يُطِيقُونَهُ} يكلفونه {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً} طعام مسكين آخر ليست بمنسوخة {فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى).
قلت: وإسناده صحيح. ورواه الدارقطني (249) وقال: (إسناده صحيح ثابت) وأخرجه إبن جرير في تفسيره (3/ 431 / 2778) عن ابن أبى نجيح عن عمرو بن دينار به مثل رواية ورقاء مع بعض اختصار.
قلت: وإسناده صحيح أيضا. ثم رواه بسند مثله عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقول: ليست بمنسوخة.
ثم أخرج هو (2752، 2753) وإبن الجارود في (المنتقى) (381) والبيهقي (4/ 230) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ويطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك في هذه الاية: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة لذا كانا لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا).
ورواه أبو داود (2318) من طريق إبن أبي عدي عن سعيد به إلا أنه اختصره اختصارا مخلا ولفظه: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ