ولمسلم بلفظ: «لعن الله اليهود والنصارى» (?) فهذا كالذي قبله في الدلالة على تحريم اتخاذ القبور مساجد.
4 - عن جندب (?) قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يموت بخمس يقول: " ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» . رواه مسلم (?) .
الشاهد: «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» .
وجه الدلالة:
حيث صرح - صلى الله عليه وسلم - بالنهي الدال على التحريم، وبين أن اتخاذ القبور مساجد كان من عادة الكفار المتقدمين: اليهود والنصارى. وبيانه للعلة يدل على أن النهي إنما كان لمشابهة المشركين، وسدا للذريعة؛ لئلا يعبد مع الله غيره.
5 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» . رواه الترمذي وقال: حديث حسن (?) .