الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يلي: -

1 - ثبت أن علي بن أبي طالب استخلف ابن مسعود يصلي بالضعفة صلاة العيد. والجمعة مثلها (?) .

2 - ولأن في تحديد إقامة الجمعة بموطن واحد حرجا عظيما، ومشقة كبيرة، والإسلام دين يسر، فتعددها إذا كان لحاجة وبإذن ولي الأمر - فيه رفع للحرج عن المسلمين، فهو جائز شرعا (?) .

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: -

1 - ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقم الجمعة وهو في المدينة إلا في مسجد واحد بالبلد، وهو مسجده - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك فعل خلفاؤه الأربعة من بعده، ولم يظهر لهم مخالف (?) .

2 - قال ابن عمر: (لا تقام الجمعة إلا في المسجد الذي يصلي فيه الإمام " (?) ومراده - رضي الله عنه - بقوله " الإمام ": أي الإمام الأعظم، ومفاد كلامه هذا: أنه لا يجوز تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد.

المناقشة: اتفق العلماء - رحمهم الله تعالى - على أن تعدد الجمعة بلا حاجة لا يجوز. قال في المغني: " لا نعلم في هذا مخالفا " (?) ولهذا إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015