قال به زفر (?) من الحنفية (?) وهو رواية عن الإمام مالك (?) اختارها أشهب (?) ونقله المزني من الشافعية في المختصر، وحكي أنه القديم عند الشافعية (?) وهو قول عند الحنابلة على خلاف المذهب (?) .

واستدلوا على هذا القول بما يلي:

1- أن الله تعالى جعل المرفق غاية فلا يدخل تحت ما جعلت له الغاية، كما لا يدخل الليل تحت الأمر بالصيام في قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] (?) .

ونوقش هذا الاستدلال بأن المرفق لا يصلح غاية لحكم ثبت في اليد لكونه بعض اليد، بخلاف الليل في باب الصوم فإنه لولا ذكر الليل لما اقتضى الأمر إلا وجوب صوم ساعة فذكر الليل لمد الحكم إليه لا لدخول الغاية فيه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015