3- ولأنها طهارة ضرورة فلم يعف فيها إلا على قدر ما دعت إليه الضرورة، كطهارة المستحاضة (?) .

وقد اتفق أصحاب هذا القول أنه لا يلزم الترتيب بين العضو المغسول والعضو المتيمم له في الطهارة من الحدث الأكبر (?) لأن التيمم للعجز عن استعمال الماء في الجراح وهو متحقق على كل حال (?) .

واختلفوا في لزوم الترتيب في الطهارة من الحدث الأصغر.

فالصحيح عند الحنابلة (?) ، وقول عند الشافعية (?) أنه لا يلزم الترتيب.

واستدلوا بما يلي (?) .

1- أن التيمم طهارة مفردة فلا يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الأخرى، كما لو كان الجريح جنبا.

2- ولأن في لزوم الترتيب حرج وضرر وذلك مدفوع بقوله تعالى: ... {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015