المطلب الثالث حكم الجهاد في حقه

ففي هذه الآية بين الله تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن الجهاد في سبيل الله فذكر منها ما هو ملازم للشخص، وهو الضعف الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد ومنها ما هو عارض بسبب المرض، أو بسبب الفقر الذي لا يقدر معه على التجهيز للحرب، فليس على هؤلاء إثم إذا قعدوا عن الجهاد في سبيل الله (?) .

وبعد: فهذه الشروط إذا تحققت في المسلم كان الجهاد بالنفس في سبيل الله فرض عليه؛ سواء كان فرض كفاية أم فرض عين على ما سيأتي بيانه في المطلب الآتي إن شاء الله تعالى.

المطلب الثالث

حكم الجهاد في حقه

للجهاد في سبيل الله حالتان (?) :

الحالة الأولى: طلب العدو في أماكنهم وابتداؤهم بالقتال.

الحالة الثانية: دفع العدو عن بلاد المسلمين.

أما الحالة الأولى، فإن حكم الجهاد فيها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين (?) وهذا قول عامة أهل العلم (?) ونقل بعضهم الإجماع على ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015