واختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- كذلك فيما إذا فعلاً المجاهدون فعل معا، ثم شهد بعضهم لبعض على هذا الفعل، كأن يأسروا العدو ثم يشهد بعضهم لبعض أنهم أمنوه.

فذهب الجمهور إلى قبول شهادتهم (?) لأنهم عدول من المسلمين غير متهمين في شهادتهم فتقبل شهادتهم (?) .

وذهب الشافعية إلى أنها لا تقبل شهادتهم (?) لأنهم يشهدون على فعل بعضهم (?) .

ونوقش هذا: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل شهادة المرضعة على فعلها (?) .

فكذلك شهادة المجاهدين بعضهم لبعض.

والذي يظهر أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور، لأن كون الشهود ممن أسروا العدو، لا يؤثر ذلك على عدالتهم، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015