المبحث الرابع
قبول شهادة (?) المجاهد على غيره
اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على قبول شهادة المجاهد على غيره من مسلم أو كافر إذا تحققت شروط الشاهد فيه (?) وانتفت الموانع (?) .
قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل. جائزة ويجب على الحاكم قبولها..) (?) .
قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] .