المطلب الثاني
إقامة الحدود على المجاهد في الثغور (?)
اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى فيما أعلم- على وجوب إقامة الحدود على المجاهد في الثغور.
قال في المغني: (وتقام الحدود في الثغور بغير خلاف نعلمه..) (?) .
يدل على ذلك ما يلي:
1- أن ثغور من بلاد الإسلام (?) .
2- أن الحاجة داعية إلى زجر أهلها بالحدود، كالحاجة إلى زجر غيرهم (?) . أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- (كتب إلى أبي عبيدة، أن يجلد من شرب الخمر ثمانين، وهو بالشام، وهو من الثغور) (?) .