الحالة الثانية: أن يكون قتله لهم بعد الأسر.

عامة الفقهاء (?) -رحمهم الله تعالى- أنه لا دية على من قتلهم بعد الأسر ولا كفارة وعليه الاستغفار والتوبة من فعله ما لا يجوز، وللإمام أو القائد تعزير القاتل بما يراه مناسبا ورادعا، لأن القاتل فعل ما لا يجوز له (?) .

يدل على أنه لا دية عليه ولا كفارة ما سبق من الأدلة في الحالة الأولى (?) .

واتفق الفقهاء (?) -فيما أعلم- في هذه الحالة أن المجاهد يضمن قيمة من قتله منهم ويوضع في الغنيمة، لأنه أتلف مال تعلق به حق الغانمين أشبه إتلاف عروض الغنيمة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015