الفرع الأول القصاص من المجاهد في النفس

الفرع الأول

القصاص (?) من المجاهد في النفس

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم أن المجاهد إذا قتل نفسا مسلمة معصومة مكافئة له في الحرية عمدا بما يقتل غالبا وليس المقتول ابنًا له، وكان ذلك في دار الإسلام، فإنه يقتص منه، كغيره ممن يفعل ما يوجب قصاصا في النفس.

جاء في رحمة الأمة: (اتفقوا على أن من قتل نفسا مسلمة مكافئة له في الحرية ولم يكن المقتول ابنًا للقاتل، وكان في قتله له عمدًا وجب عليه القود) (?) .

واختلفوا في سقوط القصاص في النفس عن المجاهد إذا كان في أرض العدو إلى قولين:

القول الأول: أنه يقتص منه ولا يسقط عنه القصاص لكونه في أرض العدو، وبهذا قال المالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?) وابن جزم (?) .

واستدلوا بما يلي:

1- عموم الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب القصاص في النفس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015