إذا تقرر وجوب النفقة على المجاهد لزوجته وأولاده كغيره ممن تجب عليهم نفقة أزواجهم وأولادهم فإن للمجاهد حالتين.
الحالة الأولى: أن يخرج للجهاد ويغيب عن زوجته وأولاده.
الحالة الثانية: أن يقتل في المعركة أو يموت دون قتل.
فأما الحالة الأولى: فإن خروجه للجهاد في سبيل الله لا يسقط عنه النفقة الواجبة لزوجته وأولاده بالاتفاق (?)
بل يشترط لخروجه أن يترك ما يكفيهم من النفقة حتى يعود (?) فإن لم يترك لهم نفقة وكان له مال أخذ من ماله ما يكفيهم من النفقة بالمعروف (?) .
يدل على ذلك ما يلي:
1- ما سبق من حديث هند بنت عتبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (?) .
وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح لهند أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف، ولو لم يعلم الزوج، فكذلك إذا كان غائبا (?) .
2- أن الأصل أن كل من يستحق النفقة في ماله حال حضرته، ينفق عليك من ماله حال غيبته (?) ، فإن امتنع المجاهد عن النفقة أمر بأن ينفق أو يطلق زوجته.
يدل على ذلك ما ثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى) (?) .