المبحث الثاني
في النفقات
وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: فضل كفالة أولاد المجاهد وزوجته.
المطلب الأول
نفقة (?) زوجة المجاهد ونفقة أولاده
اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على أن نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده الصغار والذين يبلغون وهم عاجزون عن العمل واجبة عليه، ولا يختلف عن غيره في ذلك (?) .
جاء في بداية المجتهد: (اتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة) (?) .
وفي المغني (اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن (?))
وقال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذي لا مال لهم) (?) . يدل على ذلك الكتاب والسنة.
أولاً: من الكتاب:
1- قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: 7] .
وجه الدلالة: أنه سبحانه وتعالى أمر بالإنفاق والأمر للوجوب (?) .