2- وعن عمر وعثمان رضي الله عنهما قال: (امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تنكح) (?) .
ونوقش ما روي عن عمر رضي الله عنه: بأنه رجع عنه حين حكم في امرأة المفقود ثم رجع زوجها بعد ذلك، فصار رجوعه ومن قال بقوله من الصحابة إجماعا بعد خلاف (?) .
والجواب عن هذه المناقشة: أن عمر - رضي الله عنه - لم يرجع عن قوله وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله القول برجوع عمر عن قوله في امرأة المفقود، وقال: زعموا أن عمر رجع عن هذا وهؤلاء الكذابين وحسن حديث عمر، وقال: هو عن خمسة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (?) .
القول الثاني: أن زوجة المفقود تنتظر حتى يتحقق لها موته، أو تمضي مدة لا يعيش فوقها عادة (?) .
وبهذا قال الحنفية (?) وهو قول للمالكية (?) والأظهر عند الشافعية (?) ، ورواية عند الحنابلة (?) وهو قول ابن حزم (?) .
واستدلوا بما يلي:
1- عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان) (?) .
ونوقش هذا: بأنه ضعيف لم يثبت (?) .