جاء في التمهيد (أجمعوا على أن كل معتدة من وفاة تحسب عدتها من وفاة زوجها) (?) .
واستدلوا بما يلي:
1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوفي عنها زوجها) (?) .
2- ولأنها لو وضعت حملها انقضت به عدتها وإن لم تعلم بطلاقها، فكذلك سائر أنواع العدد (?) .
3- ولأن العدة مجرد مضي المدة وذلك يتحقق بدون علمها (?) .
4- ولأن الوفاة هي السبب في العدة فيعتبر ابتداء العدة من وقت وجود السبب (?) .
القول الثاني: أنها تعتد من حين العلم بموته لا من حين وفاته.
وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن الحسن البصري، وقتادة، وابن حزم (?) .
واستدلوا بما يلي:
1- ما روي أن فريعة (?) بنت مالك قتل زوجها في سفر، فلما علمت بقتله أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فقال لها: (امكثي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله) فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا (?) .