واستدلوا بما يلي:
1- عموم قوله تعالى: {وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] .
فيشمل العموم المطلقة والمتوفى عنها زوجها، يؤيد ذلك ما روي عن أبي بن كعب (?) قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - {وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها زوجها، قال: (هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها) (?) .
2- ما روي (أن سبيعة الأسلمية (?) نفست بعد وفاة زوجها (?) بليال، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنته أن تنكح فأن لها، فنكحت) (?) .