2- عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت (?) رضي الله عنهما قالا في الإيلاء: (إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة) (?) .
3- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة) (?) .
4- أن الله تعالى جعل مدة التربص أربعة أشهر، والوقف وتخيير الزوج يوجب الزيادة على المدة المنصوص عليها، وهي مدة اختيار الفيء أو الطلاق فلا يجوز الزيادة إلا بالدليل (?) .
الترجيح
الذي يظهر بعد عرض الأقوال والأدلة، أن الراجح قول الجمهور، أن الزوج يوقف ويطلب منه الفيء أو الطلاق، لما يأتي:
1- أن ظاهرة آية التربص يدل على أن الأربعة أشهر كاملة من حق الزوج، ولا سبيل للمرأة في المطالبة بالفيء أو الطلاق حتى تنتهي ثم تطالب بعد ذلك.