1- قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226، 227] .
والاستدلال بهذه الآية من وجوه:
الوجه الأول: أن الله سبحانه جعل مدة التربص في الآية حقا للزوج دون الزوجة فأشبهت مدة الأجل في الدين حق للمدين (?) .
الوجه الثاني: أن الفاء في قوله تعالى (فإن فاءوا) ظاهرة في معنى التعقيب فدل على أن الفيئة بعد انتهاء المدة (?) .
الوجه الثالث: أن الله تعالى خير في الآية بين الفيئة والعزم على الطلاق، فيكونان في وقت واحد بعد مضي المدة، فلو كان الطلاق يقع بمضي المدة والفيئة بعدها لم يكن تخييرا (?) .
2- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق) (?) .
3- وعن سليمان بن يسار (?) رحمه الله قال: (أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - كلهم يقول: يوقف المولي) (?) .