وهذا المذهب عند الحنابلة (?) وقول عند المالكية (?) .

والمفقود في المعركة الغالب عليه الهلاك، فينتظر أربع سنوات فإن لم يظهر خبره قسم ماله بين الورثة.

واستدلوا بما يلي:

1- أن الظاهر هلاكه فأشبه ما لو مضى مدة لا يعيش إلى مثلها (?) .

2- اتفاق الصحابة -رضي الله عنهم- على تزويج امرأته إذا مضت أربع سنوات واعتدت فإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى (?) .

القول الثاني:

أنه ينتظر المفقود إلى أن يتيقن موته، أو يمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش إلى فوقها، وبهذا قال الحنفية (?) .

والمشهور عند المالكية (?) والصحيح عند الشافعية (?) ورواية عند الحنابلة (?) وقول ابن حزم (?) .

واستدلوا لقولهم: بأن حياة المفقود كانت معلومة، وما علم ثبوته فالأصل بقاؤه على ما كان باعتبار استصحاب الحال (?) .

ولم يفرق أصحاب هذا القول بين حال المفقود الذي يغلب عليه السلامة أو الهلاك (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015