أما إذا أجاز الورثة الوصية فجمهور الفقهاء على القول بجواز ذلك (?) .
لما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» (?) . فقوله (إلا أن يجيز الورثة) استثناء، والاستثناء من النفي إثبات، فيكون ذلك دليلا على صحة الوصية عند الإجازة، ولو خلا من استثناء كان معناه لا وصية نافذة أو لازمة (?) . ولأنه تصرف صدر من أهله في محله فصح (?) .
وذهب الشافعية في قول عندهم (?) وهو رواية عند الحنابلة (?) وقول ابن حزم (?) أن الوصية باطلة ولو أجازها الورثة، للنهي عنها في قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا وصية لوارث..» .
ولثبوت الحكم بنسخها فلو أجزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ، وذلك غير جائز (?) والراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه إذا أجازها الورثة صحت.