الفرع الثاني الوصية للمجاهد في سبيل الله

الفرع الثاني

الوصية للمجاهد في سبيل الله

تجوز الوصية للمجاهد في سبيل الله، ولا يختلف عن غيره ممن تجوز له الوصية ولا أعلم خلافا بين الفقهاء (?) رحمهم الله تعالى في ذلك، بل هو أولى بالوصية من غيره.

جاء في المغني: إن أوصى للمجاهد بدابة يقاتل عليها، أو بسهم لها، انصرف ذلك إلى الخيل (?) .

وفي روضة الطالبين: إذا أوصى له بقوس أعطي ما يرمى به من النبل وغيره (?) .

وفي حاشية الخرشي: الشخص إذا أوصى بثلث ماله للغزاة فلا يلزم تعميم الجميع إذ يتعذر ذلك عادة (?) .

إذا تقرر جواز الوصية للمجاهد بالسلاح وبالمال سواء كان لمجاهد بعينه، أو لعموم المجاهدين دون تخصيص، فإن المجاهد لا يمتلك الوصية، إلا بالشروط الآتية:

1- أن يموت الموصي قبل موت المجاهد الموصى له.

فإن مات المجاهد الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية، وهذا قول جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015