القول الثاني: لا يجوز الزيادة على الثلث في الوصية، وبهذا قال المالكية (?) والشافعية (?) ورواية عند الحنابلة (?) .

واستدلوا بما يلي:

1- عن عمران بن الحصين - رضي الله عنه - (أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم أثلاثا ثم أقرع (?) بينهم فأعتق اثنين وأرق (?)

أربعة، وقال له قولا شديدا) (?) .

وجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - رد الزيادة على الثلث، وهذا عام فيمن له وارث ومن ليس له وارث، ويمكن مناقشة هذا: بأن رد الزيادة على الثلث محمول على أن له ورثة، ولا خلاف في ردها لمن وارث كما سبق (?) .

2- عن المقدام (?) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنا وارث من لا وارث له أعقل (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015