يجوز للمجاهد وقف ماله وسلاحه على المجاهدين في سبيل الله وعلى غيرهم، ولا يختلف عن غيره ممن يصح وقفه، جاء في شرح السير الكبير: (لا بأس بأن يحبس الرجل فرسه، وسلاحه في سبيل الله لأن هذا من القرب) (?) .
وجاء في المدونة: (من حبس في سبيل الله شيئا فإنما هو في الغزو) (?) .
وفي روضة الطالبين: (يجوز وقف السلاح) (?) .
وفي المغني:
(إذا وقف على سبيل الله فسبيل الله هو الغزو) (?) .
وفي المحلى بالآثار:
(يجوز الوقف في السلاح والخيل في سبيل الله عز وجل) (?) .
وبما تقدم يتضح اتفاق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على جواز وقف المجاهد ماله (?) وسلاحه (?) على المجاهدين في سبيل الله ويؤيد ذلك:
ما جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في البخاري، وفيه (وأما خالد (?) فقد احتبس أدرعه (?) وأعتده (?) في سبيل الله..) (?) .