وجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالتعريف سنة دون الإشهاد على أخذ اللقطة، ولو كان الإشهاد واجبا لبينه - صلى الله عليه وسلم - للسائل، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (?) .

القول الثاني: أنه يضمن لترك الإشهاد، وبهذا قال الحنفية (?) وهو قول عند الشافعية (?) واستدلوا: بحديث عياض بن حمار (?) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه..» (?) .

وجه الدلالة من الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالإشهاد ونهى عن الكتمان، فدل على وجوب الإشهاد عند أخذ اللقطة، وهذا الظاهر من الحديث.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأمر فيه محمول على الندب والاستحباب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث زيد بن خالد السابق أمر بالتعريف دون الإشهاد، فلو كان الإشهاد واجبا لبينه - صلى الله عليه وسلم - للسائل، سيما وقد سأل عن حكم اللقطة فلم يكن ليخل بذكر الواجب فيها، فتعين حمل الأمر في حديث عياض على الندب والاستحباب (?) .

الترجيح

الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور، أنه لا يجب الإشهاد على أخذ اللقطة، ولا يضمن إن تركه، لأن التعريف يقوم مقام الإشهاد، ولكن يستحب الإشهاد ليصون نفسه عن الطمع فيها. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015