المبحث الأول رهن المجاهد سلاحه للعدو في شراء الطعام، ونحوه

المبحث الأول

رهن (?) المجاهد سلاحه للعدو في شراء الطعام، ونحوه

لم أجد من الفقهاء -رحمهم الله تعالى- من أجاز للمجاهد رهن سلاحه عند الحربي الذي لا عهد له ولا أمان، على -حسب ما اطلعت عليه-؛ لأنه يجوز للمجاهد قتل الحربي الذي لا أمان له ولا عهد واغتنام ماله والأكل منه بقدر الحاجة (?) ؛ ولأن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز بيع السلاح للحربي (?) فكذلك رهنه؛ لأن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه (?) .

إذا تقرر هذا فما جاء في رهن السلاح عند العدو محمول على من له ذمة منهم، أو له أمان وعهد.

يدل على ذلك ما يلي:

1- عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه) (?) .

جاء في فتح الباري في السلاح (وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015