واختلفوا فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية إلى قولين:
القول الأول: لا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد مطلقا، وبهذا قال جمهور الفقهاء (?) .
واستدلوا بما يلي:
1- أن الجهاد عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فلا تصح الإجارة عليه (?) .
2- أنه إذا لم يكن الجهاد متعينا عليه فإنه متى حضر صف القتال تعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين (?) .
3- أن المجاهد يستحق السهم من الغنيمة فلا يستحق الأجر مع ذلك (?) .
القول الثاني: يجوز أخذ الأجرة، وهذا قول عند الحنابلة (?) وقول ابن حزم (?) .
واستدلوا بما يلي:
1- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي) (?) .
وجه الدلالة أن الحديث دل على جواز الجعل على الجهاد، فالإجارة كذلك.