وجه الدلالة: أن الحديث عام يشمل المسلم وغير المسلم، فلا يجوز أن يبيع الحربي ولده على المجاهد، لأن الأصل حريته.
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال، بأن الحربي وولده يجوز سبيهم واسترقاقهم في الحرب وبذلك يجوز بيعهم وشراؤهم فيخرج الحربي وولده من عموم الحديث.
الترجيح
الراجح القول الأول، أنه يجوز بيع الحربي ولده على المجاهد في أرض الحرب، ويجوز للمجاهد شراؤه منه، وتملكه لأن في ذلك مصلحة للمسلمين وإضعافا للمشركين وإذلالهم. والله أعلم.