الترجيح
الذي يظهر بعد عرض الأقوال وذكر الأدلة ومناقشتها، أن الراجح قول الجمهور، أن الربا محرم بين المجاهد والحربي في دار الحرب وفي غير دار الحرب، لما يأتي:
1- عموم الآيات الكريمة، ونصوص السنة المطهرة في تحريم الربا والوعيد الشديد لمن يتعامل به، ولم تفصل فتبقى الأدلة على عمومها.
2- ولأن الربا كما هو محرم في حق المسلمين، محرم كذلك على الكفار وخاصة أهل الكتاب، قال تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ} [النساء: 160، 161] .
فالأمم السابقة نهو عن الربا لما فيه من محق البركة، وإشعال نار الحقد والضغائن بين الناس. والله أعلم.