3- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [آل عمران: 130] .
ووجه الدلالة من الآيات: أن الأمر بترك الربا والنهي عنه والوعيد لمن أخذه جاء في الآيات عاما، لم يخصص بمكان ولا زمان ولا أشخاص، فيبقى العموم على عمومه، فيتناول المسلم مع الحربى (?) .
4- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: (لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء) (?) .
5- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق (?) بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء» (?) .
6- عن عثمان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين» (?) .
ووجه الدلالة من الأحاديث السابقة: أن الأحاديث جاءت عامة على تحريم الربا، فتبقى على عمومها في سائر الأمكنة والأزمنة وعلى كل الأشخاص، فتشمل المسلم مع الحربي (?) .
7- أن كل ما كان حراما في دار الإسلام، كان حراما في دار الحرب، كسائر الفواحش والمعاصي (?) فالربا يبقى على حرمته.