المبحث الثالث
شراء المجاهد ما يحتاجه من تجار العدو غير السلاح
يجوز شراء المجاهد من تجار العدو ما يحتاج إليه من الطعام والدواء ونحو ذلك (?) ، ولا أعلم خلافا في ذلك حسب ما اطلعت عليه.
يدل على ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي بكر (?) رضي الله عنهما قال: (كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم جاء رجل مشرك مشعان (?) طويل بغنم يسوقها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - بيعا أم عطية أو قال: أم هبة، فقال: لا، بيع. فاشترى منه شاة) (?) .
جاء في فتح الباري: (معاملة الكفار جائزة، إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين) (?) ، ولأن المجاهد يحتاج إلى الطعام والشراب والكساء والدواء، فإذا لم توفر له ووجد ذلك مع الكفار الذين لهم عقد أمان، جاز شراءه منهم، وأما أهل الحرب الذين لا أمان لهم، فإن أموالهم مباحة للمجاهد في سبيل الله والله أعلم.