المبحث الأول
بيع (?) المجاهد السلاح على العدو
اتفق الفقهاء (?) فيما أعلم أنه يحرم بيع السلاح على العدو.
جاء في المجموع: (بيع السلاح لأهل الحرب حرام بالإجماع) (?) .
يدل على ذلك ما يلي:
1- قوله تعالى: {ولا تعاونوا- والعدوان} [المائدة: 2] .
ووجه الدلالة: أن في الآية نهى عن معاونة الغير على المعصية، وبيع السلاح للعدو معاونة على المعصية (?) .
2- عن عمران بن الحصين - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السلاح في الفتنة) (?) .
ووجه الدلالة: أن في الحديث نهيا عن بيع السلاح للمسلم في حال الفتنة بينهم حتى لا يقتل بعضهم بعضا، فإذا كان البيع على العدو ليقتل به المسلم كانت الحرمة في ذلك أعظم وأشد.
3- ولأن في بيع السلاح على العدو معونة لهم على قتل المسلمين وإضعاف الدين (?) .