3- عن حبيب بن مسلمة الفهري (?) - رضي الله عنه - أنه قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل) (?) .
وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يجوز التنفيل قبل القتال وإصابة الغنائم (?) واستدل بما يلي:
1- حديث قتادة - رضي الله عنه - الذي استدل به الجمهور
ووجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قال ذلك إلا بعد أن برد القتال، وإن فرض إنه قال ذلك قبل القتال. فما قاله - صلى الله عليه وسلم - إلا يوم حنين (?) .
ونوقش هذا: بأن حديث قتادة (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) حكم ثابت فيما يأتي من الغزوات (?) .
وأما قوله: أنه ما بلغه ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا يوم حنين، فمردود بأن ذلك حفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في عدة مواطن، منها يوم بدر، ومنها حديث حاطب بن أبي بلتعة أنه قتل رجلا يوم أحد فسلم له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلبه (?) والمقرر عند الصحابة أن السلب للقاتل ولذا أنكروا على خالد بن الوليد - رضي الله عنه - أخذ السلب من القاتل (?) .