الفرع الثاني قسمة الفيء بين الجنود في الماضي والحاضر

الفرع الثاني

قسمة الفيء بين الجنود في الماضي (?) والحاضر (?) .

أولا: في الماضي:

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الجهة التي يصرف فيها الفيء إلى قولين:

القول الأول: أن الفيء لجميع المسلمين ويدخل الجنود فيه دخولا أوليا فيعطون منه ما يكفيهم وهذا قول الجمهور (?) .

واستدلوا بما يلي:

1- قوله تعالى: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر: 6، 7] .

قال عمر - رضي الله عنه - لما قرأ هذه الآيات: (استوعبت المسلمين) (?) .

وقال أحمد رحمه الله: (فيه حق لكل المسلمين) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015