القول الثاني: أن عقوبته القتل.
وهذا قول عند المالكية (?) وقول عند الحنابلة (?) .
واستدلوا بما يلي:
1- حديث حاطب بن أبي بلتعة السابق.
ووجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر عمر رضي الله عنه على إرادة القتل لحاطب لولا المانع، وهو أنه شهد بدرا وهذا منتف في غير حاطب، فلو كان الإسلام مانعا من قتله لما علل بأخص منه وهو كونه شهد بدرا (?) .
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن المانع من قتل حاطب هو الإسلام لا كونه شهد بدرا فيشمل ذلك كل مسلم.
يدل على ذلك أن فرات بن حيان (?) وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله لأنه كان جاسوسا على المسلمين قال: إني مسلم فقال - صلى الله عليه وسلم - «إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان» (?) .