الفرع الثاني
إذا أطلقه العدو ليكون جاسوسا (?) لهم على المسلمين
اتفق الفقهاء (?) رحمهم الله تعالى أنه يحرم على المسلم أن يتجسس على المسلمين لصالح العدو بأي وسيلة ولأي سبب كان.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27] .
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ} [الممتحنة: 1] .
واختلفوا في العقوبة التي يعاقب بها من فعل ذلك إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يعزر بما يناسب من ضرب وحبس ولا يقتل. وبهذا قال: الحنفية (?) والشافعية (?) والمالكية في قول (?) وظاهر قول الحنابلة (?) .
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1- ما جاء في قصة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة (?) - رضي الله عنه - حيث بعث إلى قريش بكتاب يخبرهم بعزم النبي - صلى الله عليه وسلم - على فتح مكة.