يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة قلت: وما في الصحيفة، قال العقل (?) وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر) (?) .
3- ما روى سعيد بن منصور بإسناده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم ويؤدوا عن غارمهم) (?) .
وبهذا يقرر جواز فداء الأسرى من أيدي العدو بالمال من بيت مال المسلمين، فإن تعذر فداؤهم من بيت مال المسلمين، فمن مال أغنياء المسلمين فرضا كفائيا، لما سبق من الأدلة ولضرورة استنقاذ الأسير المسلم من أيدي الكفار. والله أعلم.
الفرع الثاني
فداء الأسرى بأسرى من العدو
اختلف الفقهاء في جواز فداء الأسرى المسلمين بأسرى من العدو إلى قولين:
القول الأول: يجوز فداء الأسرى بالأسرى من العدو، وبهذا قال جمهور الفقهاء (?) .
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1- عن عمران بن الحصين (?) - رضي الله عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك) (?) .