جاء في الإنصاف: (ويجوز قتل ما قاتلوا عليه، لأنه يتوصل به إلى هزيمتهم وليس في ذلك خلاف) (?) .
واتفقوا كذلك على أنه يجوز ذبح ما يحل أكله من حيوانات العدو عند الحاجة إلى ذلك (?) .
جاء في المغني: (أما عقر الحيوانات للأكل فإن كانت الحاجة داعية إليه فمباح بغير خلاف) (?) .
واختلفوا فيما عدا ذلك إلى قولين:
القول الأول: يجوز قتل حيوانات العدو إذا عجز المجاهدون عن الانتفاع بها، وبهذا قال الحنفية وقالوا: تحرق بعد القتل (?) والمالكية (?) ورواية عند الحنابلة (?) .
واستدلوا بما يلي:
1- إن في ترك الحيوانات للعدو دون قتل منفعة لهم يتقوون بها على المسلمين (?) .
2- إن في قتل حيواناتهم غيظا لهم وكبتا، وهذا أمر مطلوب (?) .
ونوقشت هذه الأدلة:
بأنه لو جاز قتل حيواناتهم من أجل إضعافهم وغيظهم، لكان إضعافهم وغيظهم بقتل نسائهم وأولادهم أشد، وقتل نسائهم وأولادهم لا يجوز (?) .