2- ولأن ترك قتالهم ورميهم تعطيل للجهاد وأدبار عن العدو وهو مقبل على المسلمين وهذا لا يجوز (?) .

أما إذا تترسوا بأسرى الحرب من المسلمين في غير التحام القتال، وعدم الخوف منهم على المسلمين فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في جواز قتالهم ورميهم إلى قولين:

القول الأول: لا يجوز قتالهم ورميهم.

وبهذا قال المالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?) والحسن بن زياد من الحنفية (?) .

واستدلوا بما يلي:

1- قوله تعالى: {وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [الفتح: 25] .

وجه الدلالة: أن هذه الآية نزلت بعد الحديبية وقد كف الله سبحانه وتعالى المسلمين عن عدوهم في مكة لأجل المؤمنين المختلطين بهم، لأن المسلمين لو وطئوهم وقتلوهم حال القتال لأصابهم من ذلك معرة أي إثم، فدل على أن موجب الإثم هو قتل المؤمنين المختلطين بالعدو فلا يجوز فعله، بدليل أن المشركين لو تميزا على المؤمنين بمكة لسلط الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين معه على العدو بالقتل والسبي (?) .

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الآية لا دلالة فيها على التحريم، لأن أكثر ما فيها أن الله كف المسلمين عنهم، لأنه كان فيهم قوم مسلمون لم يأمن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015